الشيخ محمد السند
262
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 20 الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة ] ( مسألة 20 ) الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة فلو أراد ما هو أعلى قيمة يحتاج الزائد إلى امضاء الكبار في حصتهم وكذا في سائر المؤن فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد الا بامضائهم ، الا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفها هتكا لحرمة الميت فحينئذٍ لا يبعد خروجه من أصل التركة وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضاً من أصل التركة . [ مسألة 21 : إذا كانت تركة الميت متعلقاً لحق الغير - مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجناية ] ( مسألة 21 ) : إذا كانت تركة الميت متعلقاً لحق الغير - مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط ( 1 ) .